حكم العقيقة عن السقط

السؤال:

السقط هل له عقيقة؟

الجواب:

نعم، إذا سقط من الشهر الخامس، أو ما بعده: يسمى، ويغسل، ويصلى عليه، ويعق عنه، نعم.
المقدم: إذا مات بعد الولادة بيومين، أو مضى عليه شهر أو أكثر.

الشيخ: إذا ولد سقطًا في الخامس أو السادس أو السابع، أو مات بعد الوضع بيوم أو يومين كله واحد: يسمى، ويغسل، ويصلى عليه، ويعق عنه، نعم.

المقدم: وما حكم تأخير العقيقة عن اليوم السابع؟

الشيخ: لا حرج في ذلك، لكن السنة يوم السابع، السنة يوم السابع، وإذا لم يعق إلا بعد ذلك فلا حرج في ذلك.

فتاوى ذات صلة