الرضاع الذي يثبت به التحريم

السؤال:

من جدة وصلتنا هذه الرسالة من السائلة (ف. س. س) تقول سماحة الشيخ: ما مقدار الرضاعة التي يثبت بها التحريم؟ وما هو مقدار الرضعة الواحدة؟ وهل يجب أن تكون الرضعات معلومات؟

الجواب:

الرضعات التي يحصل بها التحريم لا بد تكون خمسًا، أو أكثر معلومات، كل واحدة مستقلة، لما ثبت في الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك» رواه مسلم في الصحيح، ورواه الترمذي، وهذا لفظه.
وثبت عنه ﷺ أنه قال لـسهلة بنت سهيل: أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه.
وقال ﷺ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فالرضاع المحرم لا بد أن يكون خمسًا أو أكثر، حال كون الرضيع في الحولين، حال كون الطفل في الحولين، كل رضعة معلومة يمص الثدي ويبلع اللبن، ثم ينفصل، هذه واحدة، ثم يعود فيرتضع ويمص اللبن ثم ينفصل، هذه ثانية، وهكذا، لا بد أن يكون يمص اللبن، ويبلع اللبن، ويعلم هذا، ثم يعود بعد هذا إلى الرضعة، إذا مص اللبن وترك الثدي لتنقل من ثدي إلى ثدي أو للتنفس والراحة هذه رضعة.
المقدم: يا شيخ -حفظكم الله- تكون في موقع واحد.
الشيخ: ولو في مجلس واحد، ولو في يوم واحد، ولو في مجلس واحد، خمس رضعات بينهما فواصل، يشرب اللبن، ويتنفس، يترك الثدي، أو ينقلب من ثدي إلى ثدي، أو يستريح، أو تقوم أمه لحاجة وتعود، أو ما أشبه ذلك.

المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.

فتاوى ذات صلة