الجواب:
كأنها تعني القيء.
المقدم: نعم.
الشيخ: أنه يقيء من هذا الحليب الذي يشربه، المشروع لك أن تغسلي ما أصابك، يعني: بعض أهل العلم يرى هذا القيء كبوله، فالمشروع لك أن تغسلي هذه الملابس التي يصيبها إذا كان الشيء كثيرًا، أما إذا كان القيء يسيرًا، فيعفى عنه، هذا هو المشروع، والأحوط لك أن تغسلي ما أصابك، أما الطهارة صحيحة، الطهارة ما تنتقض، الطهارة، لكن ما أصاب الثوب أو الرجل أو غيرها يغسل، هذا هو الأحوط خروجًا من خلاف العلماء، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.