الجواب: إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة[1].
- من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/405).