حكم من حلف لامرأته ألا يتزوج عليها ثم أراد الزواج

السؤال:

سائل: (ق. أ. ن) سوداني، يقول: سماحة الشيخ، عند زواجي أقسمت بالله للزوجة بألا أتزوج عليها، ما دامت على قيد الحياة، والحمد لله، لم يحدث بيننا أي شيء يكدر هذه الحياة الزوجية، ما حكم الشرع في هذا الحلف؟ مأجورين، وإذا أردت الزواج، ماذا أفعل؟

الجواب:

لا بأس أن تتزوج إذا دعت الحاجة، الله شرع لك أربعًا، إذا دعت الحاجة إلى أن تتزوج ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، فلا بأس، وعليك كفارة يمين، عن قولك: والله ما أتزوج، عليك، كفارة يمين إذا تزوجت، وتعمل بالأصلح، إذا كنت في حاجة إلى الزواج فتتزوج، وكفر عن يمينك، وأرضها، أرض الزوجة بما تيسر من المال، أرضها -إذا لم ترض- أرضها بشيء يرضيها، عن وعدك لها، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة