الجواب:
أما إن كانت رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر؛ فإنها تكون أختًا لك والنكاح باطل، أما إن كان الرضاع أقل من خمس بأن كان أربعًا ولو مشبعات أو ثلاثًا أو أقل؛ فإنه لا يعول على ذلك؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لـسهلة بنت سهيل: أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه وثبت في صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" خرجه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي -رحمه الله- في جامعه، وهذا لفظه.
ولا بد أن يكون الرضاع في الحولين أيضًا، فإن كان الرضاع بعد الحولين؛ فلا تعويل عليه؛ لقوله ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا ما أنشأ العظم وأنبت اللحم، وكان قبل الفطام فإذا رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر، وشهد بهذا ثقة من الرجال أو النساء أو أمك إذا كانت ثقة؛ فإن النكاح يكون غير صحيح، وعليك اعتزالها، والولد منها لاحق بك؛ لأنك لم تتعمد الباطل، فالولد لاحق بك، يعني: ولدها من ذكر وأنثى لاحق بك؛ لأنه نكاح شبهة، لم تعلما جميعًا أنها رضيعة؛ فالعذر قائم.
أما رضاع أخيك من أمها فلا يضرك، ليس له نكاح إحدى بناتها؛ لأنه صار أخًا لبناتها، وأما أنت لا، إذا كانت أرضعته خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ فيكون أخًا لأولادها، ويحرم عليه أن يتزوج من بناتها، أما أنت فأجنبي إلا أن ترضع من أمك أو ترضع أنت من أمها رضاعًا شرعيًا يبلغ خمس رضعات فأكثر، نعم، في الحولين.