حكم منع العارية لمن يستخدمها في المعاصي

السؤال:

في آخر أسئلة هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، هل في منع العارية ممن لا يُؤْمَنُونَ في العقيدة، أو في الخلق، أو في الالتزام، هل فيه إثم؟ وهل حينما أمتنع عن أشياء من إعارتها، وأنا أعلم يقينًا بأنه يستعمل في طريق غير مشروع أو في ارتكاب أشياء مخالفة هل علي في ذلك إثم؟

الجواب:

السنة الموافقة على العارية، فإذا كنت تعلم أن أو غلب على ظنك أنه يستعملها في المعاصي، فلا تعره، أما إذا كان مستورًا، أو لا تعلم شيئًا، فالسنة الإعارة، وأبشر بالخير، ولو كان ليس بجيد، ولو كان كافرًا، إذا كان مستعملًا أو معاهدًا، أو كان فاسقًا، لا بأس أن تعيره مثلًا حصيرًا يجلس عليه، أو تعيره آلة يقضي بها حاجته، كمسحاة أو فاروعًا يقطع بها خشب، أو قدومًا. 

المقصود: تعيره شيئًا من حاجته، إلا إذا كنت تعلم، أو يغلب على ظنك أنه يستعين بها على المعاصي، فلا، لا تعنه على معاصي الله؛ لأن الله يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة