حكم فرض غرامة على من يتأخر عن إعادة كتب المسجد

السؤال:

في آخر أسئلة السائل أبو معاوية، الأردن، عمان يقول: يتم في بعض المساجد إعارة الكتب بشرط أن من يتأخر في إرجاعها، أو في إرجاع هذه الكتب عن المدة المحددة، يدفع عن كل يوم يتأخر غرامة معينة من المال، تنفق على المسجد، أو لمصلحة المسجد، هل يجوز هذا يا سماحة الشيخ؟

الجواب:

نعم؛ لأن هذا من باب الإجارة، إذا تأخر فقد استمر بالأجر، أجرة، في استمتاعه بالكتاب عن المدة المحددة، لا أعلم في هذا بأسًا؛ لحث الناس على القيام بالشروط، والوفاء بها، وعدم التساهل في بقاء الكتب عند المستعير، فإذا حدد خمسة أيام ستة أيام، وقيل له: ما زاد، فعليك كذا وكذا عن تأخير الكتاب، لا حرج فيه -إن شاء الله-؛ لأنه يتضمن مصلحة كبيرة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة