الجواب:
إذا كان السائل قد حلف فعليه كفارة اليمين، أما مجرد المعاهدة فليس فيها كفارة، إلا أن يكون المفعول حرامًا، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، ولو لم يفعل عهدًا، إذا كان حرامًا عاهد الله ألا يشرب الخمر، ألا يزني، ألا يتعاطى التدخين، ألا يحلق لحيته، ثم فعل، فإن عليه التوبة من ذلك؛ لأن هذه معاصٍ عليه التوبة إلى الله منها، حتى ولو ما عاهد.
لكن إن كان حلف قال: والله لا أفعل، ثم فعل، عليه كفارة اليمين، مع التوبة إلى الله .
وأما إذا كان إنما جرى منه عهد فقط، وليس فيه يمين، فليس فيه كفارة، وإنما عليه التوبة إلى الله مما فعله إذا كان المفعول معصية، أما إذا كان المفعول غير معصية، إذا عاهد الله أنه ما يزور فلانًا، أو ما يسافر إلى بلد فلان على وجه ليس فيه معصية، فهذا ما يضر، وليس عليه إلا اليمين، كفارة اليمين، وإنما التوبة تكون بالسير في معصية، فإذا كان عاهد الله ألا يزور رحمًا له، هذا من باب القطيعة، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، وإذا كان عاهد الله ألا يسافر لأداء الحج، أو لأداء العمرة، فهذه معصية، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، وإذا كان فيه يمين عليه كفارة اليمين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.