حكم صلاة الجمعة لمن هو في مهمة عسكرية

السؤال:

جماعة عسكرية انتقلت من الرياض إلى مكان ما لمدة شهرين، هل يجوز لهم أن يصلوا الجمعة في الصحراء؟ وهل ينطبق عليهم حكم المسافر؛ علمًا أنهم هناك يستلم منهم كل يوم سرية لتكون على هيئة الاستعداد، والباقون يلعبون الكرة، ويأكلون من نعم الله؟

الجواب:

المسافر ونحوه ليس عليه جمعة، إنما يبقون يصلون صلاة المسافرين ظهرًا، وعصرًا، وليس عليهم جمعة، والذي قام لحاجته في البرية ينتظر أمرًا، أو يسعف جيشًا، أو ما أشبه ذلك، هذا حكمه حكم المسافرين، وليس حكمه حكم المقيمين، حتى يقيم صلاة الجمعة، فإذا أقام في قطعة من البر في الصحراء ينتظر الأوامر، فهذا حكمه حكم المسافرين. 

أما إذا أقام شهرين عامدين عازمًا على شهرين، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه يتم أربعًا، ولكن لا يكون من أهل الجمعة، يتم أربعًا فقط، ظهرًا، وعصرًا، وعشاء إذا كان جازمًا على أكثر من أربعة أيام.

أما إنسان ما يدري تحت الأوامر، هل يقيم يومًا، أو خمسة أيام، وقد يقيم أكثر، فلا يدري متى يؤمر بالرحيل؟! فهذا له القصر أبدًا، حتى يعمد بالإقامة الطويلة التي يعرف أنها إقامة معزوم عليها أكثر من أربعة أيام؛ لأن الرسول أقام أربعة أيام في مكة قبل الحج، وكان يصلي قصرًا؛ فدل ذلك على أن إقامة أربعة أيام، وما حولها، وما دونها حكمه حكم السفر، فإذا نوى أكثر من ذلك؛ فالجمهور على أنه يتم أربعًا، فإن الأصل تمام الأربع، ترك في السفر، وما يلحق في السفر، وبقي ما سوى ذلك على الأصل.

السؤال: وإذا صلوا جمعة خلال هذه الشهرين، فهل يعيدونها ظهرًا؟

الجواب: الله أعلم، لا أدري، محل نظر.

فتاوى ذات صلة