الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إن نذر طاعة فعليه أن يوفي بها، كأن ينذر صلاة أو صومًا أو نحو ذلك؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه أما من نذر مكروهًا كأن يقول: لله أن يصوم سنة كاملة، أو يصوم الأبد، هذا نذر مكروه، لا ينبغي، فعليه كفارة يمين عن هذا الشيء، عليه كفارة يمين.
أما إن نذر نذرًا لا يطيقه، بأن قال: لله عليه أن يتصدق بمليون ريال، وهو ما يستطيع مليون، ولا ما يقارب مليون، عليه يكفر كفارة يمين، إن كان نذرًا لا يطيقه، فعليه كفارة يمين، إذا كان لا يطيق ذلك، ولا يظن أنه يطيق ذلك، فإن كان يمكن أن يحصل ذلك يكون دينًا في ذمته، كأن يقول: لله عليه أن يتصدق بألف ريال، وليس حاضرًا، فإن هذا دين في ذمته، يسعى في تحصيله فمتى حصله، وتيسر له تصدق به.
أما إذا كان الشيء يعني في المستحيل عادة أن يقوم به، أو يستطيعه، فهذا يكفيه كفارة يمين.
المقدم: نعم.