حكم الرضاع ممن درت لبنًا مع أنها لم تلد

السؤال:

أيضًا وردتنا رسالة بعث بها أحد السادة المستمعين، يقول مرسلها إبراهيم عبدالواحد محمد، إخوتي في الله، أرجو أن أتقدم لكم بسؤالي هذا، وأرجو شاكرًا ومقدرًا أن يصلني الرد، إما عبر الإذاعة أو إرسالًا، يقول سؤالي: فهو أن والدتي -رحمها الله- توفت، وتركت طفلًا صغيرًا حملته خالتي، وقد كانت متزوجة، ولكنها لم تلد قط، يقول: وقد درت عليه لبنًا ورضع من ثديها، وبعد.
الشيخ: أعد.

المقدم: يقول أما سؤالي: فهو أن والدتي -رحمها الله- توفت وتركت طفلًا صغيرًا حملته خالتي، وقد كانت متزوجة، ولكنها لم تلد قط، قد درت عليه لبنًا ورضع من ثديها، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات شاء الله أن تحمل وتنجب طفلة، أولًا: ما هو حكم هذا الرضيع من هذه المولودة، هل يصح الزواج منها؟ ثانيًا: هل تحل لإخوانه من أمه؟

أفيدونا، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الشيخ: أولًا ماذا؟
المقدم: يقول: أولًا: ما هو حكم هذا الرضيع أو الترضيع من هذه المولودة؟ يعني حكم رضاع هذه البنت هل يصح الزواج منها؟

ثانيًا: هل تحل لإخوانه من أمه؟

الجواب:

السؤال فيه إشكال، لكن هذا الرضاع الذي حصل من هذه المرأة من خالة الطفل رضاع شرعي، ما دام درت عليه تكون أمه، وليس من شرط ذلك أن تكون قد حملت. 

الصواب: أن درها يؤثر، ولو لم يسبق حمل، هذا هو الصواب؛ لأن الله أطلق قال: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23] فإذا أرضعته مما در لها فهي أمه، وجميع أولادها إخوة لهذا الرضيع، إخوة له، سواء قبله أو بعده، وهذه المرأة التي أرضعت ثم حملت وولدت هذا ولد جديد أخ للرضيع، وهكذا أولادها بعد ذلك، وأخواتها خالاته، وإخوانها أخواله، وأبوها جده، وزوجها أبو هذا الرضيع، ولو كانت لم تحمل إلا بعد ذلك؛ لأن وطأه لها من أسباب درها باللبن.

فيكون هذا الطفل الرضيع ولدًا لها، وولدًا لزوجها، وأخًا لأولادها الذين جاؤوا بعد ذلك، نعم، إذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر، إذا كان الرضاع الذي درت به خمس مرات فأكثر، وكان الطفل في الحولين، يعني: أرضعته قبل أن يتجاوز الحولين، نعم.
المقدم: يعني: لا يختلف الرضاع من حيث كانت ولدته.
الشيخ: أبد، ما يختلف، سواء كان عن حمل، أو عن وطء، أو درت من دون حمل، ولا وطء، تكون أمه، لو كانت امرأة بكر ما تزوجت أصلًا، ثم درت على إنسان تكون أمًا له، ويكون أبوها جده، ويكون إخوانها أخواله وأعمامها أعمامه، وهكذا، ما هو بشرط أن يكون هناك زوج وحمل ما هو بشرط، الصحيح أنه ليس بشرط، نعم.
المقدم: إذًا اشتراط الحولين هل هو للمولود أو للوالدة؟
الشيخ: للمولود. لا بد يكون المولود دون الحولين؛ لحديث: لا رضاع إلا في الحولين لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام إنما الرضاعة من المجاعة فالحولان للطفل الرضيع، نعم.

فتاوى ذات صلة