الجواب:
اختلف العلماء في هذا، فجمهور أهل العلم يرون أن الفاتحة لا تجب على مأموم، وأن الإمام يقوم بذلك عنه ويكفي.
والقول الثاني: أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وهو الصواب.
فالصواب: أنه لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
فالواجب على المأموم أن يقرأها ولو ما سكت الإمام، يقرأها، ثم ينصت، هذا هو الواجب، لكن من تركها جاهلًا؛ لأنه أفتاه بعض أهل العلم بأنه يتركها، أو إن تركها ناسيًا فصلاته صحيحة، وليس عليه قضاء، ليس عليك قضاء؛ لأنك تركتها من أجل ما سمعت من بعض أهل العلم، هكذا لو تركها المأموم ناسيًا ليس عليه قضاء، وهكذا لو جاء المأموم والإمام راكعًا وعند الركوع فإنه يركع معه وتسقط عنه الفاتحة، نعم.
المقدم: السكتة اللطيفة من بعض الأئمة يا سماحة الشيخ بعد الفاتحة حتى يعطي فرصة للقراءة؟
الشيخ: الأمر واسع، إن سكت فلا بأس، وإن لم يسكت فلا بأس، يقرؤها، سواء سكت الإمام أو ما سكت الإمام، والإمام مخير، إن سكت فحسن، وإن لم يسكت فلا حرج؛ لأن الأحاديث التي في السكتة ليست بواضحة، وليس هناك حديث صحيح يدل على السكتة، نعم.
مقصودي السكتة يعني: بعد الفاتحة، أما السكوت بعد تكبيرة الإحرام فهذا سنة، يسكت حتى يأتي بالاستفتاح، كان النبي ﷺ يأتي بالاستفتاح بعد التكبيرة -التكبيرة الأولى- تكبيرة الإحرام، ثم بعد هذا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي بينه وبين نفسه، ثم يقرأ الفاتحة في الجهرية جهرًا، وسرًا في السرية، والمأموم كذلك يستفتح أيضًا بعد تكبيرة الإحرام قبل أن يشرع إمامه في القراءة، ويقرأ الفاتحة إن كان إمام سكت بعد الفاتحة قرأ فيها، وإن كان ما له سكتة قرأ ولو كان الإمام يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.