حكم منع الولد ما أوقفه والده للأضرحة

السؤال:

هذا السائل يقول -يا سماحة الشيخ- من السودان: هل يجوز لي أن أمنع الهبة كالنخيل التي وهبها جدي تقربًا للسيد أو الولي؟

الجواب:

إذا كان جدك أو أبوك وقف نخلات، أو بيت على ضريح فلان، يبنى منه عليه، أو ينفق منه على تطييب المحل، أو البناء عليه، أو تجصيصه، أو ما أشبه ذلك، فالوقف باطل، هذا الوقف باطل، وهو يكون للورثة، يكون وقفًا باطلًا، ويكون للورثة، ولا يعتمد؛ لقوله ﷺ: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ويقول ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلا بد أن تكون الأوقاف على الوجه الشرعي، فالوقف الذي لا يوافق الشرع يكون باطلًا.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة