ما حكم كذب الرجل على امرأته والعكس؟

السؤال:

أيضًا يقول أحمد محمود من السودان: هل يجوز للزوج الكذب على زوجته في بعض الأمور الزوجية، والتي يرى فيها صلاح لحياته الزوجية؟ 

الجواب:

لا حرج في أن يكذب الرجل على زوجته في أشياء تنفعهما جميعًا، فيكون فيها خير للجميع، ولا يتعدى ضررها على أحد، لا بأس بذلك، وهكذا الزوجة لها أن تكذب على زوجها، فيما يزيد المحبة، ويصفي الجو بينهما، كل ذلك لا حرج فيه، إذا كان الكذب من أحدهما على الآخر لا يضر أحدًا من الناس، وإنما يختص بهما، ومصالحهما، فلا بأس بذلك.

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه رخص في الكذب بين الزوجين فيما بينهما، قالت أم كلثوم -رضي الله عنها- بنت عقبة بن أبي معيط "لم أسمع النبي يرخص -عليه الصلاة والسلام- في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها" فهذه الثلاث لا حرج في الكذب في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفيما يتعلق بحديث الرجل مع امرأته، والمرأة مع زوجها، فيما يصلح شأنهما، نعم. 

فتاوى ذات صلة