ما حكم منع الأب لابنه من الزواج؟

السؤال:

الرسالة التي بين يدينا الأخيرة وردتنا من المستمع حسن جبر حافظ، من ميسان، قضاء علي، من العراق، يقول فيها: ما حكم منع الأب لابنه من الزواج؟ 

الجواب:

هذا لا يجوز؛ لأن الزواج قربة وطاعة، وفيه عفة الرجل، وغض بصره، فلا يجوز لأبيه أن يمنعه من ذلك، النبي ﷺ قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج الحديث. 

ومعلوم أن الزواج يعينه على طاعة الله، من غض البصر، وحفظ الفرج، وإحصان المرأة، وإعانتها على الخير، وهو من أسباب النسل أيضًا، فالزواج فيه خير كثير. 

وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه واجب مع القدرة؛ لأن النبي ﷺ أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، فدل ذلك على أن الزواج في حق ذي الشهوة إذا استطاع واجب، سواء كان شابًا، أو شيخًا، والشاب آكد، للحديث السابق.

فالحاصل أنه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا منعه والده من الزواج، وهو يستطيع الزواج؛ فينبغي له أن يتلطف مع والده، ويشرح له حاله؛ حتى يوافق، وحتى تكون المعاملة بينه وبين والده جيدة، فإن صمم والده على منعه من الزواج، من غير سبب موجب لذلك؛ فإنه يجوز له أن يتزوج، وإن لم يرض والده؛ لكونه منعه من أمر شرعي، ولا طاعة لأحد في معصية الله ، لكن ينبغي له أن يرفق بوالده، وأن يجتهد في رضاه وموافقته، هذا هو الذي ينبغي له؛ حتى لا تكون بينه وبينه شحناء، نعم.

فتاوى ذات صلة