متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟

السؤال:

في آخر أسئلة هذا السائل يقول: إذا كنت مأمومًا في صلاة جهرية، فمتى أقرأ الفاتحة وما يتيسر من القرآن؟ هل أقرأ والإمام يقرأ أما ماذا أعمل؟

الجواب:

إذا كان له سكوت تقرأ في حال السكوت، وإن كان ما له سكوت تقرأ، ولو هو يقرأ، تقرأ الفاتحة، ثم تنصت؛ لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.

فهذا الحديث الصحيح يدل على أن المأموم يقرأ الفاتحة، وينصت بعدها في الجهرية، وإذا كان للإمام سكتة بعد الفاتحة؛ قرأت الفاتحة في حال السكوت، أما إن كان ماله سكتة؛ تقرأ وإن كان يقرأ، تقرأ الفاتحة، ثم تنصت، وإذا كان في السرية: في الظهر، والعصر، تقرأ الزيادة مع الفاتحة في الأولى والثانية، تقرأ ما تيسر، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة