الجواب:
الرضعة الواحدة لا تحرم، والرضعتان لا تحرمان، يقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولا المصة ولا المصتان ويقول ﷺ لـسهلة بنت سهيل: أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه وتقول عائشة -رضي الله عنها-: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك».
فالرضعات المحرمة لا بد أن تكون خمسًا، أو أكثر، كل واحدة مستقلة، يمص الثدي ويشرب اللبن حتى يذهب إلى جوفه، ثم ينزع يطلق الثدي، فإذا عاد ومص الثدي وشرب اللبن هذه ثانية، فإذا أطلق الثدي، ثم عاد ثالثة، هذه ثالثة، وهكذا حتى يكمل خمس، كل واحدة مستقلة، تجزم المرأة أنه شرب لبنًا، أنه حصل له لبن، أما إذا مصه من دون لبن ما ينفع، أو كانت ما فيها لبن إنما اشتغل بثديها حتى يسكت، وإلا ما فيها لبن ما ينفع، فلا بد من خمس رضعات، أو أكثر كل رضعة مستقلة، فيها لبن يصل إلى جوفه.
أما الرضعة الواحدة والرضعتان فلا تحرمان ولا الثلاث ولا الأربع، نعم.