حكم السلام على النساء

السؤال:
يقول السائل: هل يجوز لي أن أسلم على زوجة عمي أو خالي أو غيرهما من العجائز اللاتي بلغن سن اليأس؟

الجواب:
السلام بالكلام لا بأس حتى مع غير العجائز، لك أن تسلم على النساء شبابًا أو عجائز من دون خلوة ومن دون نظر، بل مع غض البصر ومع عدم الخلوة ترد السلام أو تبدأ بالسلام على قريباتك من بنات العم أو بنات الخال أو نحوهن أو زوجة أخيك أو زوجة عمك لا بأس بهذا ولو كانت شابة، ترد السلام أو تبدأ بالسلام، أو تقول: كيف أولادك؟ كيف حال والديك؟ وما أشبه ذلك، لكن لا يجوز مع الخلوة، ولا يجوز مع وجود التكشف والتعري وعدم التستر، بل يجب إذا وجدت شيئًا من هذا أن تنصح، إذا كانت غير متسترة تنصحها وتقول تحجبي، ولا بأس أن تسلم ولا بأس أن تسأل عن حالها لكن تنصحها إذا قصرت في شيء، تأمرها بالحجاب تأمرها بعدم الخلوة بالأجنبي تبين لها الحكم الشرعي. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
فتاوى ذات صلة