حكم استعمال جلد الميتة بعد دبغه

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلة إلى البرنامج من المستمع بشير حمد، وسعد صالح، يسألان فيها عن جلد الميتة إذا دبغ، يقولان: إنا وجدنا في بعض كتب الفقه: أن جلد الميتة لا يجوز استعماله وإن دبغ، ويرجون الإجابة الصحيحة. 

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ما يدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، متى دبغ طهر، ثبت في صحيح مسلم -رحمه الله- عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي ﷺ أنه قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر قال أهل اللغة: الإهاب جلد الميتة، جلد مأكول اللحم، فإذا أخذ الإنسان الجلد من الميتة البقرة أو شاة أو بعير ودبغه طهر، يستعمل في اليابسات والمائعات جميعًا، هذا هو الصواب؛ لأنها وصفت بالطهارة، وفي لفظ آخر يقول ﷺ: أيما إهاب دبغ فقد طهر وفي الصحيح أيضًا: أن ميمونة كان عندها شاة فماتت، فقال النبي ﷺ: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، وانتفعتم به.

فالحاصل: أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة مما يؤكل لحمه، بعد الدباغ في كل شيء، من رطب ويابس، في اللبن وفي الماء وفي غير ذلك، هذا هو الصواب.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة