ما حكم مبيت جزء من الليل في منى؟

السؤال:

هذا السائل ريان الخالد من الرياض، كتب هذا السؤال بأسلوبه الخاص يقول: سماحة الشيخ في ليالي التشريق، وأنا حاج كنت أذهب للمبيت في منى، في منتصف الليل، أي: الثانية عشرة، وعند الساعة الثالثة والنصف آخر الليل أعود من منى إلى المنزل في مكة، فهل هذا يعتبر مبيت أم علي ذنب؟ 

مأجورين.

الجواب:

الواجب على الحجاج أن يبيتوا في منى، ليلة إحدى عشرة، وليلة اثنتي عشرة هذا الواجب، إلا السقاة والرعاة ومن له عذر كالمريض، فإذا كنت تبيت غالب الليل فلا شيء عليك. 

أما إذا كنت تبيت أقل من الأكثر فعليك دم؛ لأنك غير معذور، والرسول ﷺ بات في منى، والصحابة باتوا في منى في حجة الوداع، وقال ﷺ: خذوا عني مناسككم أمرنا أن نأخذ مناسكنا عنه، أن نقتدي بأفعاله، فالواجب المبيت في منى ليلة إحدى عشر، وثنتي عشرة، وهكذا ليلة ثلاثة عشر لمن لم يتعجل، فإذا كان نومك في منى أكثر الليل فلا حرج عليك، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة