الجواب:
الصواب: أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة، ولكنها في حقه دون وجوبها على الإمام والمنفرد؛ ولهذا ذهب الجمهور إلى أنها لا تجب على المأموم، ولكن تستحب في السرية، وفي سكتات الإمام، ولكن الصحيح أنها تلزمه؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو عام، وقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف الإمام؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فهذا صريح في أن على المأموم أن يقرأ، وأنه لا صلاة إلا بذلك.
لكن لو تركها ناسيًا، أو جاهلًا بالحكم الشرعي، فإن صلاته صحيحة؛ لأن وجوبها في حقه ليس كوجوبها في حق الإمام والمنفرد، والدليل على هذا أن الذي أدرك الإمام راكعًا تجزئه الصلاة، كما في حديث أبي بكرة الثقفي عند البخاري -رحمه الله-، فإنه جاء والنبي ﷺ راكعًا فركع دون الصف، ثم دخل في الصف ولم يأمره النبي ﷺ بالإعادة، فدل على أنها أجزأته الركعة؛ لأنه لم يدرك الوقوف ولا قراءة الفاتحة فعفي عنه، فالذي نسيها أو جهل الحكم الشرعي وقلد من لا يوجبها من باب أولى أن يسقط عنه ذلك، كما سقطت الفاتحة عمن أدرك الإمام راكعًا؛ لأنه لم يدرك الوقوف.
أما من أدرك الوقوف، وتمكن من قراءة الفاتحة وهو يعلم الحكم الشرعي، فإنه يلزمه أن يقرأها عملًا بالأدلة الشرعية، وخروجًا من خلاف العلماء -رحمهم الله-، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.