الجواب:
عليك أن تقرأ الفاتحة وتجتهد؛ لأن الصحيح أنها تجب على المأموم، وإذا شرع في القراءة تكمل ولو شرع، ثم تنصت لقراءة إمامك، وفي السرية تقرأ الفاتحة، وما تيسر معها؛ لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فتجمع بين الأمرين تنصت لقراءة إمامك، وتقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ إذا كان لم يسكت سكوتًا يكفي، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.