حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية

السؤال:

المستمع عطية عبدالعزيز عبدالله، بعث يسأل عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، حيث يقول:

إنه سمع حديثًا عن رسول الله ﷺ يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فعند انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هل نقرأ الفاتحة؟ وهل إذا قرأنا الفاتحة وبدأ في السورة هل نكمل قراءة الفاتحة، أم كيف نتصرف؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

عليك أن تقرأ الفاتحة وتجتهد؛ لأن الصحيح أنها تجب على المأموم، وإذا شرع في القراءة تكمل ولو شرع، ثم تنصت لقراءة إمامك، وفي السرية تقرأ الفاتحة، وما تيسر معها؛ لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فتجمع بين الأمرين تنصت لقراءة إمامك، وتقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ إذا كان لم يسكت سكوتًا يكفي، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة