حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. ع. م. سلمه الله.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4886 وتاريخ 24/10/1408هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة ومنها:
ما صحة الحديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ وإن صح الحديث هل يعني فعلًا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟

الجواب: يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؛ إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة صلاة الجماعة فيه، فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه، إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف بها وفاءً لنذره. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
 
  1. خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 3558/2 وتاريخ 13/11/1408هـ إجابة على أسئلة مقدمة من الأخ س. ع. م. وهذا أحدها، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 444). 
فتاوى ذات صلة