الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كان الرجل والمرأة حين العقد لا يصليان، فالعقد صحيح؛ لأنهما مستويان في ترك الصلاة، وفي الكفر عند من كفرهما بذلك وفي عدمه، فالنكاح صحيح، والصواب أن ترك الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله من ذلك، كما قال النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ولم يقل: بشرط جحدهما الوجوب، بل أطلق -عليه الصلاة والسلام-، فدل على أن من ترك الصلاة كفر، وإن أقر بالوجوب، ومن ذلك قوله ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، لكنهما مستويان لا يصليان، فالعقد بينهما صحيح كالنصرانيين واليهوديين والوثنيين إذا تزوجا؛ لأنهما مستويان في عدم الدين.
أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي حين العقد فإن الواجب تجديد العقد بعدما صلى من لا يصلي وتاب إلى الله يجدد العقد على الصحيح على القول بأن ترك الصلاة كفر أكبر، فيجدد العقد بمهر جديد، وشاهدي عدل، وبواسطة الولي، فالعقد يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدان، فيجدد العقد بمهر وشاهدي عدل بعدما تاب الله على من كان لا يصلي منهما، والحمد لله احتياطًا وخروجًا من خلاف العلماء الذين كفروا تارك الصلاة، وقولهم أصح لظاهر الأدلة الشرعية.
وأما كونه تزوج على غير طهارة فهذا لا يضر العقد، وهكذا لو كانت المرأة على حيض حين العقد أو في نفاس لا يضر إذا كانت ليست في عدة، كالبكر عقد عليها وهي في الحيض أو امرأة قد خرجت من العدة عقد عليها وهي في الحيض لا يضر ذلك، ليس من شرط العقد أن يكون الرجل طاهرًا أو المرأة طاهرة، فإذا تم العقد والرجل على جنابة أو المرأة على جنابة أو في حيض أو في نفاس فالعقد صحيح ليس من شرطه الطهارة ما دامت ليست في العدة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.