ما حكم الحلف بحق المصحف؟ وحكم شرب والدخان والشيشة

السؤال:

في يوم الجمعة يقول قبل صعود الخطيب للمنبر صليت ركعتين، وقمت بمسك المصحف الشريف، وقلت: بحق هذا القرآن لا أشرب السجائر والدخان مرة ثانية طول عمري، فإذا شربت مثلًا الشيشة هل أكون قد وقعت في اليمين؟ وهل علي كفارة؟

الجواب:

لا يجوز لك أن تحلف بحق القرآن، حق القرآن تعظيمه، وتعظيمه من أعمالك، لكن أن تقول بالله، أو بكلام الله تحلف بالله، أو بكلامه وصفاته، لا بأس، أما بحق القرآن، حق القرآن عليك أن تعظمه، وأن تعمل به، وهذا من عملك، وعملك مخلوق، فلا تقسم بالمخلوقات، لكن تقسم بنفس القرآن، بالله، بكلام الله، بعلم الله، بعزة الله، تقسم بالله أو بصفاته لا بأس.

وعليك أن تجتنب الدخان وسائر المحرمات، عليك أن تحذر الدخان والشيشة والخمر وجميع المخدرات المسكرة وإن لم تحلف، وإن لم تقسم، يجب عليك أن تجتنبها وتحذرها؛ لأنها منكرة ومحرمة، فالواجب عليك الحذر منها، وتركها مطلقًا، ولو لم تحلف.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة