الجواب:
الصلاة صحيحة، ليس من شرطها زوال الإبط والعانة، لكن سنة للإنسان أن يتعاهد عانته وإبطه، وألا يتركها أكثر من أربعين، يقول أنس : «وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة» وفي لفظ: «وقّت لنا رسول الله ﷺ ذلك».
فالسنة للمؤمن أن يتعاهدها قبل كمال الأربعين، نعم.