هل يكفي قراءة الفاتحة في صلاة النافلة؟

السؤال:

هل تكفي فاتحة الكتاب في التهجد والسنن، أم لا بد من قراءة آيات وسور أخرى معها؟ 

الجواب:

تكفي الفاتحة؛ لأنها ركن، ولكن إذا قرأ معها فهو أفضل، السنة أن يقرأ معها زيادة، النبي كان يقرأ مع الفاتحة -عليه الصلاة والسلام-، لكنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالركن هو الفاتحة، وما زاد فهو مستحب، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة