الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، لا النساء، ولا الطعام، ولا اللباس، ولا غير ذلك؛ لأن الله يقول سبحانه لنبيه ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم:1]، فليس لك ولا لغيرك تحريم ما أحل الله ، وعليك عما قلت كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، هذا هو الواجب عليك، وقد تزوجت والحمد لله فعليك هذه الكفارة، إطعام عشرة مساكين كل مسكين له نصف الصاع من التمر أو غيره من قوت البلد كالأرز والبر، ومقدار ذلك كيلو ونص تقريبًا بالوزن، تدفعها إلى عشرة من الفقراء، كل واحد يعطى نصف صاع، يعني: كيلو ونص تقريبًا، لكل واحد من الفقراء العشرة من البر أو الشعير أو التمر أو الأرز كفارة لما قلت: يحرم علي النساء بعدك، فهذه هي الكفارة مع التوبة والاستغفار عما صدر منك. والله ولي التوفيق.