الجواب: الأيام التي ينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة، حيث لا يجوز أن يصوم يوم الجمعة منفردًا يتطوع بذلك؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك.
وهكذا لا يفرد يوم السبت تطوعًا، لكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ.
وكذلك ينهى عن صوم عيد الفطر وذلك محرم. وكذلك يوم النحر وأيام التشريق كلها لا تصام؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك، إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لم يستطع الهدي؛ لما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي[1].
أما كونها تصام تطوعًا أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد؛ وهكذا يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال، فإنه يوم شك لا يجوز صومه في أصح قولي العلماء سواء كان صحوًا أو غيمًا؛ للأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن ذلك. والله ولي التوفيق[2].
وهكذا لا يفرد يوم السبت تطوعًا، لكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ.
وكذلك ينهى عن صوم عيد الفطر وذلك محرم. وكذلك يوم النحر وأيام التشريق كلها لا تصام؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك، إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لم يستطع الهدي؛ لما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي[1].
أما كونها تصام تطوعًا أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد؛ وهكذا يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال، فإنه يوم شك لا يجوز صومه في أصح قولي العلماء سواء كان صحوًا أو غيمًا؛ للأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن ذلك. والله ولي التوفيق[2].
- رواه البخاري في (الصوم) باب صيام أيام التشريق برقم 1998
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 168، (ومجلة الدعوة) العدد 1677 بتاريخ 4/10/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 407).