الجواب:
إذا كان الطلاق بصفة اليمين لم يقصد إيقاع الطلاق كأن يقول: علي الطلاق ما أكلم فلانًا أو علي الطلاق ما تخرجين إلى بيت فلان أو علي الطلاق ما تكلمين فلانًا يقصد منعها من ذلك، أو علي الطلاق لا أزور فلانًا يقصد منع نفسه من ذلك ليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا حكمه حكم اليمين، والواجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك فإنه يصوم ثلاثة أيام، فالصيام لا يجزيه إلا عند العجز عند الإطعام والكسوة والعتق.
فالذي يصوم وهو ليس بعاجز لا يجزئه الصيام، بل لابد من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوة لكل واحد إزار ورداء أو قميص، أو عتق رقبة مؤمنة، فإذا عجز عن هذه الثلاث ولم يستطع ذلك فإنه يصوم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.