حكم استبدال المصاحف من المسجد واستعارتها

السؤال:
المستمع (م. م) من قطر بعث يسأل ويقول: هناك بعض أناس يأتون بمصاحف قديمة ويضعونها في المساجد ويستبدلونها بمصاحف جديدة من نفس المسجد فهل هذا جائز؟ 

الجواب:
ليس لأحد أن يأخذ من مصاحف المسجد شيء، المصاحف التي في المسجد يجب أن تبقى في المساجد وليس لأحد أن يأخذ منها شيئًا أو يبدلها، بل الواجب تركها في المساجد؛ لأن أهلها أرادوا أنها وقف لينتفع بها المسلمون في المسجد، فليس لأحد أن يأخذ منها شيئًا ولا أن يبدلها لا بقديم ولا بجديد.
المقدم: هل الاستعارة من المساجد جائزة أو لا؟
الشيخ: ليس له أن يستعير، أما من المكتبات لا بأس إذا سمح مدير المكتبة والقائم عليها بالإعارة لا بأس، أما ما وضع في المسجد من الكتب أو من المصاحف فلا يستعار بل يطالعه وهو في المسجد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة