الجواب:
إذا كان الزواج شرعيًا فلا بأس عليه وليس بعاق، والواجب عليها أن تعينه على الزواج وأن لا تمنعه من الزواج إذا كانت الزوجة لا بأس بها في دينها فليس لها حق -الوالدة- أن تمنعه.
المقصود أنه إذا كان الزواج شرعيًا لا محذور فيه فإنه قد أحسن لما في ذلك من إعفاف نفسه، والمسارعة إلى ما شرع الله، والواجب عليها هي التوبة إلى الله وأن لا تمنعه من الزواج وأن لا تأمره بطلاق امرأته إلا من علة.
أما إذا كانت الزوجة غير مرضية في دينها هذا له وجه، إذا كانت السائلة غير مرضية وهي الزوجة وأمه ترغب به عنها لأنها غير مرضية في دينها لفسقها ومعاصيها أو تهمتها بالفساد فهذا له وجه، ينبغي له طاعة أمه في ذلك وفراق الزوجة التي لا خير فيها من جهة أعمالها الرديئة.
فالحاصل أن التزوج أمر مطلوب، والولد عليه أن يتزوج ولو أبى والداه، عليه أن يتزوج ويعف نفسه، وعليهما أن يساعداه، على والديه أن يساعداه، لكن إذا كانت المخطوبة غير صالحة في دينها فالواجب عليه أن يلتمس غيرها ولا يعصي والديه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
المقصود أنه إذا كان الزواج شرعيًا لا محذور فيه فإنه قد أحسن لما في ذلك من إعفاف نفسه، والمسارعة إلى ما شرع الله، والواجب عليها هي التوبة إلى الله وأن لا تمنعه من الزواج وأن لا تأمره بطلاق امرأته إلا من علة.
أما إذا كانت الزوجة غير مرضية في دينها هذا له وجه، إذا كانت السائلة غير مرضية وهي الزوجة وأمه ترغب به عنها لأنها غير مرضية في دينها لفسقها ومعاصيها أو تهمتها بالفساد فهذا له وجه، ينبغي له طاعة أمه في ذلك وفراق الزوجة التي لا خير فيها من جهة أعمالها الرديئة.
فالحاصل أن التزوج أمر مطلوب، والولد عليه أن يتزوج ولو أبى والداه، عليه أن يتزوج ويعف نفسه، وعليهما أن يساعداه، على والديه أن يساعداه، لكن إذا كانت المخطوبة غير صالحة في دينها فالواجب عليه أن يلتمس غيرها ولا يعصي والديه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.