الجواب:
هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال: يكفيه قراءة الإمام ولكن الراجح أنه يقرأ.. الصواب أنه يقرأ، يقرأ الفاتحة ثم ينصت، لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا عام يعم الفرض والنفل، وهو حديث صحيح مع عموم حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالمأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، هذا هو الصواب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.