هل للمرأة التي تسرق حقوق إذا طُلِّقت؟

السؤال:
هذا السائل الذي رمز لاسمه بـ (م. ر. ف) من جمهورية مصر العربية- الفيوم يقول: لقد تزوجت منذ عام وبعد زواجي بشهرين اكتشفت أن زوجتي تسرق من البيت نقود ومن أمي وإخوتي، وبعد أن قمت بنصحها مرات عدة ولكن بكل أسف لم تعمل بنصيحتي، وبعد أن وعدتني بأن لا تفعل هذا الشيء مرة أخرى عادت وفعلت، والآن أنا أعمل هنا وأرسلت لأهلي وقلت لهم بأن يرسلوها لبيت والدها، وها أنا الآن لا أرغب العيش معها أبدًا بسبب هذه العادة السيئة -السرقة- وهي الآن عند أبيها منذ خمسة شهور، فهل لو طلقتها هل لها علي حقوق كالأثاث مثلًا والذهب الذي اشتريته لها؛ شبكة كما يسمونها؟

الجواب:
عليك أن تسلم لها حقوقها وجميع ما شرطته لها تعطيه إياها المسلمون على شروطهم وكونك تطلقها هذا مناسب، ما دام أنها اكتشفت أنها تسرق ولم تقبل النصيحة فإبعادها وطلاقها أفضل، ولكن ليس لك أن تأخذ شيئًا من حقها، ما شرطت لها في النكاح تعطيها إياه ولا تأخذ منه شيئًا لا من ذهب ولا من غيره المسلمون على شروطهم ويقول النبي ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق على صحته.
فالواجب عليك أن تعطيها حقوقها، وإذا أردت طلاقها فلا بأس؛ لسوء عملها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة