الجواب: لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا تطوعًا ولا فرضًا؛ لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله ، وقد نهى النبي ﷺ عن صيامها ولم يرخص في ذلك لأحد إلا لمن لم يجد هدي التمتع، فله أن يصوم أيام التشريق الثلاثة عن الهدي ويصوم السبع الباقية عند أهله؛ لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي[1] أما صوم الرابع عشر والخامس عشر فلا بأس به؛ لأنهما ليسا من أيام التشريق. وبالله التوفيق[2].
- رواه البخاري في (الصوم) باب صيام أيام التشريق برقم 1998.
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 168، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 381).