مسألة في قتل الخطأ

السؤال:

أنا أبو عمر، عمري ثلاثة عشر سنة، كان معي صديق، وتمازحت أنا وإياه على البندقية، وطارت علي البندقية، فوقعت عليه فمات، وتنازل أهله، وقد دفعنا ديته؛ أفيدونا جزاكم الله؟ 

الجواب:

عليك الكفارة، إذا تمازحت أنت وإياه بالبندق، وطارت البندق منك، وقتلته، فعليك الدية، والكفارة، والدية سمحوا عنها، فعليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد؛ فصيام شهرين متتابعين، هذه الكفارة، عتق أولًا إذا تيسر، فإن لم يتيسر العتق؛ وجبت الكفارة الثانية، وهي صيام شهرين متتابعين، عليك أن تقوم بذلك حسب الطاقة في الوقت المناسب، نسأل الله لنا ولك العون. 

فتاوى ذات صلة