الجواب:
إذا كان على زوجتك خطر وهي غير آمنة؛ لأن حولها من يخشى منه فلك عذر أن تصلي في البيت خوفًا على زوجتك، أما إذا كان المحل آمنًا ولا شبهة فيما ذكرته الزوجة وإنما هو تساهل منها فصل في المسجد وأطع والدك، بل أطع الله قبل والدك، فعليك أن تصلي في المسجد مع المسلمين، يقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، وقد سأله رجل أعمى فقال: «يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني للمسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب رواه مسلم في الصحيح.
فالرسول ﷺ أمر أعمى ليس له قائد يلائمه أن يصلي في المسجد ولم يعذره، فأنت أولى وأولى، ولا تلزم طاعة الوالد في خلاف الشرع؛ لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا كانت الزوجة غير آمنة والمحل غير آمن والخطر موجود فلا بأس هذا عذر شرعي.
أما حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فهذا حديث ضعيف ليس محفوظ عن النبي ﷺ وإنما هو مشهور عن علي ، ولكن صح عن النبي ﷺ ما يغني عن ذلك وهما الحديثان السابقان: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، حديث أبي هريرة في قصة الأعمى الذي تقدم ذكره قال له النبي ﷺ: أجب فهذان الحديثان الصحيحان يغنيان عن حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
والمقصود أن الواجب على المسلمين من الرجال أن يصلوا في المساجد وأن يكثروا سواد المسلمين، وأن يخرجوا إلى المسجد وألا يتشبهوا بالمنافقين، يقول ابن مسعود : "لقد رأيتنا وما يتخلف عنها - يعني: في البيت - إلا منافق معلوم النفاق". وقد هم النبي ﷺ أن يحرق على من تخلف بيته.
والمقصود أن الواجب على المسلمين من الرجال أن يصلوا في المساجد وأن يكثروا سواد المسلمين، وأن يخرجوا إلى المسجد وألا يتشبهوا بالمنافقين، يقول ابن مسعود : "لقد رأيتنا وما يتخلف عنها - يعني: في البيت - إلا منافق معلوم النفاق". وقد هم النبي ﷺ أن يحرق على من تخلف بيته.
فالواجب عليك وعلى كل مسلم قادر أن يصلي في المسجد، وليس له أن يصلي في بيته إلا من عذر شرعي كالمرض والخوف، رزق الله الجميع الهداية والتوفيق. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.