الجواب: ليس عليك شيء لأن والدك لما توفي سقط عنه الواجب، فليس عليك أن تصوم عنه، ولا يشرع لك ذلك[1].
- استفتاء شخصي قدم لسماحته. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 376).