ما الواجب على من حلف كاذبًا؟

السؤال:
من اليمن هذه رسالة بعث بها المستمع (أ. ع. ع. أ) سوداني مقيم في اليمن، أخونا له أربعة أسئلة.
في سؤاله الأول يقول: لي أخ مستخرج جواز سفر، وأراد استخراج واحد آخر، وفي أثناء التحري قال له المتحري: أتحلف أن ليس لك جواز سابق، وكان لم ير مصحفًا أمام المتحري، ثم أخرجه المتحري، وقد خاف الأخ وحلف على أنه لم يستخرج جواز سفر آخر، أفيدونا عن حكم ذلك، وهل عليه ذنب؟ وهل تجزئ الكفارة؟ 

الجواب:
عليه التوبة إلى الله سبحانه؛ لأنه كاذب، والكاذب عليه التوبة إلى الله ، والصدق في ذلك والندم وعدم العود إلى ذلك، وليس في اليمين الكاذبة كفارة على الصحيح، الكفارات في الأيمان على المستقبل إذا خالف، مثل يقول: والله ما أفعل كذا، والله لأكلمن فلانًا.
فالأيمان التي فيها الكفارة هي التي على الأشياء المستقبلة، أما الكذاب فعليه التوبة فقط، يتوب إلى الله وينيب إليه، ويندم على ما مضى منه، ويعزم عزمًا صادقًا أن لا يعود في ذلك، وبذلك يمحو الله عنه الذنب، فإن التوبة تمحو الذنوب، يمحو الله بها الذنوب، كما قال النبي ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله يقول سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة