الجواب: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا طعام؛ لأنه معذور شرعًا، وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام؛ لأنه معذور شرعًا.
أما من شفي من المرض وتساهل في القضاء حتى مات، أو قدم من السفر وتساهل في القضاء حتى مات، فإنه يشرع لأوليائهما –وهم الأقرباء– القضاء عنهما؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه[1] متفق على صحته، فإن لم يتيسر من يصوم عنهما، أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير، كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه.
وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا، فإنه يطعم عن كل مسكين إذا لم يتيسر من يصوم عنهما. ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه؛ لقول الله : لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة:286]. وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم [التغابن:16]. والله ولي التوفيق[2].
أما من شفي من المرض وتساهل في القضاء حتى مات، أو قدم من السفر وتساهل في القضاء حتى مات، فإنه يشرع لأوليائهما –وهم الأقرباء– القضاء عنهما؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه[1] متفق على صحته، فإن لم يتيسر من يصوم عنهما، أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير، كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه.
وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا، فإنه يطعم عن كل مسكين إذا لم يتيسر من يصوم عنهما. ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه؛ لقول الله : لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة:286]. وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم [التغابن:16]. والله ولي التوفيق[2].
- رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1147.
- نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 173، وفي جريدة (الندوة) العدد 12217 بتاريخ 16/9/1419هـ، وفي جريدة (البلاد) العدد 15534 بتاريخ 28/9/1419هـ، وفي جريدة (اليوم) العدد 9345 بتاريخ 28/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 366).