حكم اتفاق الورثة على عدم قسمة التركة

السؤال:
لأخينا (أ. أ) من ليبيا سؤال آخر يسأل فيه عن الميراث فيقول: بالنسبة للميراث هل يجوز للورثة أن يتفقوا على عدم قسمه؟ أم لا يجوز ذلك؟

الجواب:
إذا كان الورثة مرشدين واتفقوا على بقاء التركة على حالها وأن يتولاها أحد منهم أو وكيل آخر يتصرف فيها وينميها كأن تكون التركة مزرعة فيقوم عليها أحدهم أو يوكلون عليها من يرعاها أو تكون التركة عمارة تؤجر ويأخذون أجرتها بواسطة وكيل أو بواسطة أحدهم، كل هذا لا بأس به إذا كانوا مرشدين، وكذلك لو كان نقود وجعلوها عند أحدهم يتصرف فيها ويتجر فيها لا بأس، المال مالهم، فإذا اتفقوا على شيء وهم مرشدون فلا بأس بذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة