الجواب:
الرضعتان لا تحرمان، يقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، لا بد من خمس رضعات، إذا كان الرضاع المضبوط ثنتين أو ثلاث أو أربع هذه لا تحرم، لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين مضبوطة معلومة، لكن إذا ترك ذلك من باب ترك المشتبه فلا بأس؛ لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، لكن لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات أو أكثر، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.