حكم من باع شيئًا وتبين أنه وقف

السؤال:
هذا السائل ناصر إبراهيم من حوطة بني تميم، يقول في هذا السؤال: حصل وأن قمت ببيع بيت صغير مبني من الطين، وبعد البيع عثرت الوالدة على وثيقة لهذا البيت ووجد فيها وقف في أضحية من ريعه دون علمي ولم يدخل علي من هذا البيت شيء من إيجاره، والمبلغ المبيوع بهذا البيت هو خمسة آلاف ريال منذ أكثر من عشر سنوات، فهل يسقط البيع شرعًا في هذه الحالة، أم يلزمني نقل الوقف ويبقى في ذمتي سماحة الشيخ؟

الجواب:
عليك مراجعة المحكمة في إبطال البيع وبقاء الوقف على حاله، وعرض الوثيقة على القاضي والقاضي ينظر في الأمر، فإن لم يتيسر رد البيع فالثمن يجعل في وقف آخر الذي دخل عليك يكون في وقف آخر، يكون في نخلة تقع وقفًا له، يكون في أواني تكون وقفًا له تستعمل ينتفع بها، المقصود: الثمن تجعله في شيء ينفع الميت نخلة أو نخلتين ينتفع بثمرها أو غير ذلك مما ينفع الميت، حسب التيسير. نعم.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
فتاوى ذات صلة