حكم دفع كفارة اليمين نقودًا لشخص أو أكثر

السؤال:
نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع رياض بن داري القدري من جدة، أخونا عرضنا جزءًا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل تجوز الكفارة عن حلف اليمين بالله بدفع مبلغ من المال لشخص أو أكثر من فقراء المسلمين، بدلًا من إطعام عشرة مساكين، وما قيمة هذا المبلغ؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فكفارة اليمين قد نص الله عليها في كتابه الكريم، فليس لأحد أن يخالف نص كتاب الله ، يقول الله سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89].. الآية.
فالله أوضح الكفارة، وبينها ونوعها؛ فليس لأحد أن يخالف ذلك، فلا يجزي أن تقدم لمسكين طعامًا أو نقودًا أو غير ذلك، بل لا بد من عشرة، كما نص الله على ذلك، عشرة فقراء يعطون طعامًا قدره نصف صاع لكل واحد، كيلو ونصف تقريبًا، من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة أو غير ذلك من قوت البلد، أو يدعون لطعام الغداء أو العشاء مجتمعين أو متفرقين حتى تكمل العشرة، أو تكسوهم كسوة لكل واحد ما يكفيه في الصلاة، كإزار ورداء أو قميص، أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع هذه كلها؛ فعليك أن تصوم ثلاثة أيام.
هذه هي الكفارة التي نص الله عليها جل وعلا، وليس لأحد أن يخالف ذلك، ولو .. أطعمهم مفرقين على خمسة اليوم وخمسة غدًا، أربعة اليوم وستة غدًا، ثلاثة اليوم وثلاثة غدًا وثلاثة بعد غد، أو أربعة، كل هذا لا بأس به، ليس من شرط هذا أن يجتمعوا، ولو فرق ذلك بين بيتين أو ثلاثة، بيت فيه أربعة، وبيت فيه أربعة، وبيت فيه اثنان لا بأس، الحاصل أنه لابد من عشرة في الطعام والكسوة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة