حكم من أفطر في صيام التطوع

السؤال:
السائل من جدة السائلة (ن. ف) تقول: لقد كنت صائمة في يوم الإثنين تطوعًا ولكن اشتد علي الجوع وأصابتني بعض الآلام والتعب الشديد فقالت لي أختي: أفطري فلا حرج عليك؛ لأن هذا هو صيام تطوع، فأفطرت، ولكن سمعت من بعض النساء أن من أفطر في صوم تطوع وقد صام بعض اليوم وجب عليه القضاء، فما الحكم يا سماحة الشيخ؟

الجواب:
لا حرج في ذلك، صوم التطوع لا حرج في الإفطار فيه، صاحبه أمير نفسه، إن شاء تممه وهو أفضل، وإن شق عليه أفطر والحمد لله، ولا قضاء عليه؛ لأنه تطوع نافلة إن شاء كمله وإن شاء أفطر، ولا حرج والحمد لله .نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة