حكم الفصل بين صيام أيام كفارة اليمين

السؤال:

السائلة أختكم في الله (هـ. س) من مكة المكرمة تقول: هل يجوز الفصل بين صيام الكفارة لليمين الثلاثة أيام؟

الجواب:

الأفضل المتابعة، وإن فصل فلا حرج، لكن الأفضل أن يصومها متتابعة، كما قاله جماعة من السلف كـابن مسعود وغيره، ولو صامها متفرقة أجزأت على الصحيح. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة