حكم من نذر نذرًا وشق عليه الوفاء به

السؤال:

هذا السائل مصري الحقيقة أرسل بمجموعة من الأسئلة، وكتب هذه الأسئلة بأسلوبه الخاص يقول: سماحة الشيخ! كنت في موقف صعب آخر السنة في الجامعة بالنسبة للنجاح والرسوب، فنذرت إذا نجحت بأن أصوم كل يوم خميس دائمًا، فنجحت -والحمد لله- وصمت عدة سنوات، ولكنني لم أستطع الاستمرار لعدة أسباب، وظروف، ومنها المرض، هل من حل؟ وهل يوجد كفارة؟ علمًا بأنني لا أستطيع الاستمرار على ذلك مستقبلًا، وجهوني يا سماحة الشيخ. 

الجواب:

الواجب عليك أن تستمر؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه هكذا قال ﷺ رواه البخاري في الصحيح من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه بل رواه مسلم في الصحيح.

المقصود: أن عليك الوفاء بالنذر، فإذا عجزت عجزًا كاملًا لا تستطيع صيام نذر، ولا صيام رمضان، عجز مرة؛ فعليك كفارة يمين عن النذر المعجوز عنه، كما قال ابن عباس ويروى مرفوعًا: من نذر نذرًا لا يطيقه؛ فكفارته كفارة يمين أما مادمت تستطيع رمضان؛ فعليك أن تصوم الخميس الذي نذرت، والله يقول -جل وعلا-: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ويقول -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ [النساء:1] فمن نذر أن يطيع الله؛ فعليه أن يطيعه، وعليه أن يوفي بالنذر، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة