الجواب:
خمس رضعات، العدد خمس رضعات في الحولين، إذا مص الثدي، وابتلع اللبن، ثم أطلق الثدي، ثم عاد إليه في المجلس، أو في مجلس آخر، وارتضع حتى يكمل خمسًا؛ صار بذلك ولدًا للمرضعة، وابنًا لصاحب اللبن زوجها، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس، أو شك في ذلك، أو شك في حصول اللبن، أو وصوله إلى الجوف؛ فلا يعتبر.
فلابد أن يتيقن أن هناك لبنًا وصل إلى جوفه، ولابد من اليقين خمس رضعات، أو أكثر، ولابد من اليقين أن هذا في الحولين قبل تمام السنتين للطفل، فإذا كان خمس رضعات، أو أكثر متيقنة، يصل فيها اللبن إلى جوف الطفل، وكان الرضاع في الحولين قبل الفطام، قبل تمام السنتين؛ صار الطفل ابنًا للمرضعة، وابنًا لزوجها، وأخًا لأولادها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.