حكم صيام يوم السبت

السؤال:

هذه السائلة (ن.ع. م) من الأردن لها مجموعة من الأسئلة، تقول في السؤال الأول: سماحة الشيخ! ما حكم صيام يوم السبت؟ حيث إنني قد سمعت آراء كثيرة في صيام هذا اليوم، فمن الناس من يقول: إنه لا يصام إلا إذا سبق بيوم، وألحق بيوم صيام، ومنهم من يقول: إنه لا يجوز أن يصام هذا أبدًا إلا إذا كان صيام فرض، أما تطوع فلا، وإذا كان كذلك، وأردت أن أصوم صيام داود فلابد من مرور يوم السبت للصيام فيه، دون أن أسبقه بيوم صيام، أو أن ألحقه بيوم صيام، فما هو رأيكم في ذلك؟ 

الجواب: 

الحديث في النهي عن صوم يوم السبت... حديث ضعيف شاذ مضطرب، وهو ما يروى عنه ﷺ أنه قال: لا يصومن أحد يوم السبت إلا فيما افترض عليه، فإن لم يجد إلا لحاء عنب، أو عود شجرة؛ فليمضغ هذا الحديث ضعيف، ومضطرب نبه عليه الحفاظ.

فالحديث غير صحيح، فلا بأس بصوم يوم السبت مع الجمعة، أو مع الأحد، أو مفردًا، لا حرج فيه، هذا هو الصواب، وهذا هو الصحيح، والحديث ضعيف، لا يصح الاحتجاج به.

ومما يدل على ضعفه ما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: لا يصومن أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله، أو يومًا بعده فأباح للناس أن يصوموا يومًا بعده... بعد الجمعة وهو السبت في النافلة، فدل على أن الحديث الذي فيه النهي عن صومه إلا في الفريضة حديث باطل، مخالف للأحاديث الصحيحة.

وهكذا كان -عليه الصلاة والسلام- يصوم يوم الأحد، ويوم السبت ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين، فأنا أريد أن أخالفهم

والخلاصة: أن الحديث في النهي عن صوم السبت حديث ضعيف، بل باطل غير صحيح، ولا حرج في صوم يوم السبت مفردًا، أو مع الجمعة، أو مع الأحد، كل ذلك لا بأس به، والحمد لله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة